قال : ( ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها : علي المشي إلى بيت الله [ ص: 87 ] تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا ، وإن شاء ركب وأهرق دما ) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل ، ومذهبنا مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة البيت ماشيا فيلزمه ماشيا ، وإن شاء ركب وأهراق دما ، وقد ذكرناه في المناسك .
( ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهفي قوله : علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف .
كما أن الحرم شامل على البيت بالاتصال ، وكذا المسجد الحرام شامل على البيت فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه .
وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا .
[ ص: 84 - 86 ] باب اليمين في الحج والصلاة والصوم حديث :
عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الرجل يحلف : عليه المشي إلى بيت الله ، أو إلى الكعبة ، قال : عليه حجة أو عمرة ماشيا ، وإن شاء ركب وأهرق دما قلت : غريب وروى [ ص: 87 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، في الرجل يحلف : عليه المشي ، قال : يمشي ، فإن عجز ركب ، وأهدى بدنة ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فيمن نذر أن يمشي إلى البيت ، قال : يمشي فإذا أعيي ركب ، ويهدي جزورا انتهى .
تقدم في " الصلاة " ، وذكر المصنف بعد ذلك ثلاثة أبواب ، ليس فيها شيء " باب اليمين في لبس الثياب والحلي ، وغير ذلك " " باب اليمين في الضرب والقتل ، وغير ذلك " " باب اليمين في تقاضي الدراهم " ، والله أعلم .