( ومن
حلف لا يصوم فنوى الصوم ، وصام ساعة ثم أفطر من يومه حنث ) لوجود الشرط إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب .
( ولو
حلف لا يصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم أفطر لا يحنث ) ; لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا ، وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم ، واليوم صريح في تقدير المدة به .