( ومن
حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث ) ; لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم ( وإن
كان من ذهب حنث ) لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال .
( ولو
لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : يحنث ) لأنه حلي حقيقة حتى سمى به القرآن ، وله أنه يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف ، وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، ويفتى بقولهما ; لأن التحلي به على الانفراد معتاد .