( ومن
حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ، ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو بهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف ) لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ، ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ، ولا يرتفع برده البر المتحقق ( وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث ) لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم ( وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه ) ; لأن قضاء الدين طريقة المقاصة ; وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به ( وإن وهبها له ) يعني الدين ( لم يبر ) لعدم المقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين .