( ومن
قال : إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين درهما لم يحنث ) لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ، ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها ( وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة ) لأن كل ذلك أداة الاستثناء ، والله أعلم بالصواب .