( ومن
حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل فقد بر في يمينه ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله فإنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله .
ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ، ولهذا يقال وهب ولم يقبل ، ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك يتم به .
أما البيع فمعاوضة فاقتضى للفعل من الجانبين .