نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل فقد بر في يمينه ) خلافا لزفر رحمه الله فإنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله .

ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ، ولهذا يقال وهب ولم يقبل ، ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك يتم به .

أما البيع فمعاوضة فاقتضى للفعل من الجانبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية