( ومن
حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا لا يحنث ) لأنه اسم لما لا ساق له ولهما ساق ( ولو
حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو على دهنه ) اعتبارا للعرف ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج ، والشراء ينبني عليه ، وقيل في عرفنا يقع على الورق ( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق ) لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له ، وفي البنفسج قاض عليه ، والله أعلم بالصواب .