نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 93 ] كتاب الحدود

قال : الحد هو المنع ، ومنه : الحداد للبواب ، وفي الشريعة : هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا ; لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير ، والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد ، والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر .

قال : ( الزنا يثبت بالبينة والإقرار ) والمراد ثبوته عند الإمام ، لأن البينة دليل ظاهر وكذا الإقرار ; لأن الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة ، والوصول إلى العلم القطعي متعذر فيكتفى بالظاهر .

قال : ( فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا ) لقوله تعالى: { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }وقال الله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }{ وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته : ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك }ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى [ ص: 94 ] الستر ، وهو مندوب إليه والإشاعة ضده .

[ ص: 95 - 96 ] ( وإذا شهدوا يسألهم الإمام عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ وأين زنى ؟ ومتى زنى ؟ وبمن زنى ؟ ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، ولأن الاحتياط في ذلك واجب ; لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان ، أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطء جارية الابن فيستقصى في ذلك احتيالا للدرء .

[ ص: 97 ] ( فإذا بينوا ذلك وقالوا : رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء ، قال عليه الصلاة والسلام : " { ادرءوا الحدود ما استطعتم }بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة رحمه الله وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات إن شاء الله تعالى .

[ ص: 98 ] قال في الأصل يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية ، وقد حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة ، بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ، وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى .


[ ص: 89 - 93 ] كتاب الحدود .

الحديث الأول : { قال عليه السلام ، للذي قذف امرأته : ائت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك }قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، قال : { أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعة شهود ، وإلا فحد في ظهرك فقال : يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد ، فأنزل الله عز وجل آية اللعان ، ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما }انتهى .

والحديث أخرجه البخاري في " اللعان " عن ابن عباس ، من [ ص: 94 ] رواية هشام بن حسان عن عكرمة عنه ، { أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ، فقال صلى الله عليه وسلم : البينة ، وإلا حد في ظهرك } ، الحديث .

{ حديث آخر } :

أخرجه مسلم في " اللعان " عن أبي هريرة أن { سعد بن عبادة ، قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم }انتهى .

زاد في رواية : قال كلا والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعجله بالسيف قبل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ، إنه لغيور ، وإني أغير منه ، والله أغير مني ، انتهى .

أثر : رواه مالك في " الموطإ في كتاب الأقضية " عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له : ابن خيبري ، وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، أو قتلها فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري ، فسأل أبو موسى علي بن أبي طالب ، فقال له علي بن أبي طالب : إن هذا لشيء ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته انتهى .

قوله : والستر مندوب إليه قلت : فيه أحاديث : منها ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه }انتهى .

وفي لفظ : لمسلم : في " البر والصلة " عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، قال : لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة انتهى .

وروى البخاري نحوه من حديث ابن عمر .

[ ص: 95 ] حديث آخر } :

أخرجه أبو داود في " الأدب " والترمذي في " الحدود " ، والنسائي في " الرجم " عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يشتمه ، من كان في حاجة أخيه ، فإن الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة }انتهى .

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، غريب .

{ حديث آخر } :

أخرجه أبو داود والنسائي عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن كثير أبي الهيثم ، مولى عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من رأى عورة فسترها ، كان كمن أحيا موءودة }انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد في " مسنده " عن يزيد بن نعيم عن أبيه { أن ماعزا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات ، فأمر برجمه ، وقال لهزال : لو سترته بثوبك لكان خيرا لك }انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وصححه ، قال في " التنقيح " : ويزيد بن نعيم روى له مسلم ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وأبوه نعيم ذكره في " الثقات " أيضا ، وهو مختلف في صحبته ، فإن لم تثبت صحبته ، فالحديث مرسل .

{ حديث آخر } :

رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته }انتهى .

[ ص: 96 ] الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام استفسر ماعزا عن الكيفية والمزنية ، قلت : أخرجه أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم بن هزال قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنعت ، لعله يستغفر لك ، قال : فأتاه ، قال : يا رسول الله ، إلى آخره ، إن { ماعزا قال : يا رسول الله إني زنيت ، فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد حتى قالها أربع مرات ، فقال عليه السلام : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ قال : بفلانة ، قال : هل ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم ، فأخرج إلى الحرة ، فلما وجد مس الحجارة ، خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه }؟ انتهى .

ورواه أحمد في " مسنده " ، وروى حديث ماعز عبد الرزاق في " مصنفه " من رواية أبي هريرة ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم فرجم ، فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحى بعير ، فقتله فأصاب رأسه ، الحديث ، والله أعلم .

{ حديث آخر } :

في الاستفسار عن الكيفية ، أخرجه أبو داود أيضا ، والنسائي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة ، قال : { جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما ، أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك ، في ذلك منها ؟ قال : نعم ، كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي [ ص: 97 ] ستر الله عليه ، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما ، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ، فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله ، قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ، قالا : ومن يأكل من هذا يا رسول الله ؟ قال : فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها }انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " كذلك ، وأخرجه النسائي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضاض عن أبي هريرة ، وأخرجه عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض ابن أخي أبي هريرة عن أبي هريرة ، قال ابن القطان في " كتابه " : وعبد الرزاق هو الذي يقول فيه : عبد الرحمن بن الصامت ، وقال فيه حماد بن سلمة : عبد الرحمن بن الهضاض ; قال البخاري : وعبد الرحمن بن الصامت : لا أراه محفوظا ، وقال ابن أبي حاتم : ابن الهضاض أصح انتهى كلامه .

الحديث الثالث : قال عليه السلام : { ادرءوا الحدود }" قلت : روي من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة .

أما حديث عائشة : فأخرجه الترمذي عن محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة }انتهى .

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ، ولم يرفعه ، وهو أصح ، ثم أخرجه عن وكيع عن يزيد به موقوفا انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح [ ص: 98 ] الإسناد ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في " مختصره " ، فقال : يزيد بن زياد ، قال فيه النسائي : متروك انتهى .

وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : يزيد بن زياد منكر الحديث ذاهب انتهى .

ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما مرفوعا ، وقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الصواب .

وأما حديث علي :

فأخرجه الدارقطني في " سننه " عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ادرءوا الحدود }انتهى .

ومختار التمار ضعيف .

وأما حديث أبي هريرة :

فرواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا وكيع حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ادرءوا الحدود ما استطعتم }انتهى .

ورواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا وكيع به مرفوعا : { ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا }انتهى .

الحديث الرابع : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حبس رجلا بالتهمة }قلت : روي من حديث معاوية بن حيدة ، ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث نبيشة .

فحديث معاوية :

أخرجه أبو داود في " القضاء " ، والترمذي في " الديات " ، والنسائي في " السرقة " عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن { النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 99 ] حبس رجلا في تهمة } ، زاد الترمذي والنسائي : ثم خلى عنه انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، قال : وله شاهد من حديث أبي هريرة ، ثم أخرجه عن أبي هريرة ، وسيأتي بعد ، قال ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : اختلف الناس في بهز بن حكيم ، فحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه شيخ يكتب حديثه ، ولا يحتج به .

وعن أبي زرعة أنه قال فيه : صالح ، ولكن ليس بالمشهور ، وجعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه ، وقول أبي حاتم : لا يحتج به ، لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة ، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه ابن الجارود ، والنسائي ، وصحح الترمذي روايته عن أبيه عن جده وقال ابن عدي : روى عنه ثقات الناس : كالزهري ، وروي عنه حديثين ، ثم ذكرهما ، ثم قال : ولم أر له حديثا منكرا ، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس بحديثه ، وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز عن أبيه عن جده صحيح ، وقال محمد بن الحسين : سألت ابن معين ، هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ، روى عنه حديث : أترعون عن ذكر الفاجر ، وقد كان شعبة متوقفا عنه ، فلما روى هذا الحديث كتبه ، وأبرأه مما اتهمه به قلت : فكم له عن أبيه عن جده ؟ قال : أحاديث ، قلت لأحمد بن حنبل : ما تقول في بهز ؟ قال : سألت غندرا عنه ، فقال : كان شعبة مسه ، ولم يبين معناه ، فكتبت عنه انتهى كلامه .

[ ص: 100 ] وأما حديث أبي هريرة :

فأخرجه الحاكم في " المستدرك " والبزار في " مسنده " ، وأبو يعلى عن إبراهيم بن خثيم حدثني أبي عن جدي عراك بن مالك عن أبي هريرة أن { النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا ، أو احتياطا }انتهى .

سكت الحاكم عنه وتعقبه الذهبي في " مختصره " ، فقال : إبراهيم بن خثيم متروك انتهى .

وقال الترمذي في " علله الكبير " : كان إبراهيم بن خثيم كالمجنون ، يلعب به الصبيان ، وضعفه جدا انتهى .

وأما حديث أنس :

فأخرجه ابن عدي ، والعقيلي في " كتابيهما " عن إبراهيم بن زكريا الواسطي ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن { النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة } ، انتهى .

قال العقيلي : إبراهيم بن زكريا الواسطي مجهول ، وحديثه خطأ وقال ابن عدي : هذا باطل ، وإنما رواه أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك ، فقال : إبراهيم بن زكريا عن أنس بن مالك انتهى .

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء " : رواه إبراهيم بن زكريا الواسطي ، وهو يروي أشياء موضوعة ، وإنما الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وهو مما يتفرد به معمر انتهى .

وأما حديث نبيشة :

فرواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يزيد بن ذكوان البصري ثنا أبو همام الصلت بن محمد الحازمي عن المعلى بن راشد عن جدته عن نبيشة أن { النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة }انتهى .

قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أحمد بن يزيد ، انتهى .

{ حديث آخر } :

رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك ، قال : { أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان ، من مياه المدينة ، وعندهما ناس من غطفان ، معهم ظهر لهم ، فأصبح الغطفانيون ، وقد فقدوا بعيرين من إبلهم ، فاتهموا الغفاريين ، فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمرهم ، فحبس [ ص: 101 ] أحد الغفاريين ، وقال للآخر : اذهب فالتمس ، فلم يك إلا يسيرا حتى جاء بهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الغفاريين حسبت أنه قال للمحبوس : استغفر لي ، فقال : غفر الله لك يا رسول الله ، فقال عليه السلام : ولك ، وقتلك في سبيله ، قال : فقتل يوم اليمامة }انتهى .

{ حديث آخر } في الباب :

أخرجه أبو داود عن بقية عن صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله أن { قوما سرق لهم متاع ، فاتهموا أناسا من الحاكة ، فأتوا النعمان بن بشير ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوا النعمان ، فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب . ولا امتحان ، فقال النعمان إن شئتم ضربتهم ، فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، فقالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ، وحكم رسوله }انتهى .

قال عبد الحق في " أحكامه " : أحسن حديث بقية ما كان عن يحيى بن سعيد انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية