قال : ( فإذا
تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد ) لتمام الحجة ، ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة ، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان ، وذكره في الشهادة ; لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار ، وقيل لو سأله كان أفضل لجواز أنه زنى في صباه .