فصل في كيفية الحد وإقامته ( وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ) لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وقد أحصن .
[ ص: 108 ] وقال في الحديث المعروف : وزنا بعد إحصان .
[ ص: 109 ] وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. [ ص: 110 ]
قال : ( ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ، ثم الإمام ثم الناس ) كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ، ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتبال للدرء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد .
[ ص: 111 ] قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا ، والإهلاك غير مستحق ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف .
فصل .
الحديث الثامن : روي أنه عليه السلام رجم ماعزا ، وقد أحصن قلت : تقدم في حديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه عليه السلام ، قال له : هل أحصنت ؟ [ ص: 108 ] قال : نعم ، فقال عليه السلام : اذهبوا به فارجموه ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه عليه السلام قال له : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : هل أحصنت ؟ قال : نعم فأمر به ، فرجم بالمصلى .
الحديث التاسع : قال عليه السلام : في الحديث المعروف : " وزنا بعد إحصان " قلت : روي من حديث عثمان ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أيضا عن يحيى بن سعيد ، فرفعه وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، وغيره عن يحيى بن سعيد ، فوقفوه انتهى .
وقال في " علله الكبرى " : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، فرفعه ، قال محمد : حدثنا به داود بن شبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به مرفوعا ، قال أبو عيسى : وإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا ، nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وأما الآخرون فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفا انتهى كلامه .
ورواه بسند السنن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة في كتاب الجراح " وهو القصاص ، وله طريق آخر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء ، إلا أنه قال : أو قتل نفس متعمدا ، فيقتل به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : وقد روي هذا [ ص: 109 ] الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه .
وتكلم الناس في سماع الشعبي من nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال ابن القطان في " كتابه " : وهو محل نظر ، مع أن سنه محتمل لإدراك nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قتل سنة أربعين ، والشعبي إن صح عمره كان إذ مات اثنين وثمانين سنة ، وموته سنة أربع ومائة ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد : فقد كان مولده سنة اثنين وعشرين ، فيكون إذ قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي ابن ثمانية عشر عاما ، وإن كان موته سنة خمس ومائة ، أو سنة ثلاث ومائة ، وكل ذلك قد قيل : فقد زاد عام ، أو نقص عام ، وإن صح أن سنه كان يوم مات سبعا وسبعين ، كما قد قيل فيه أيضا : نقص من ذلك خمسة أعوام ، فيكون ابن ثنتي عشرة سنة ، وإن صح أنه مات ابن سبعين سنة ، كما قال أبو داود ، فقد صغر سنه عن التحمل ، فعلى هذا يكون سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=8علي مختلفا فيه ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، سمع الشعبي من nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : سمع منه حرفا ، ما سمع غير هذا ، ذكره في " كتاب العلل " ، وحديثه عنه قليل معنعن ، فمن ذلك حديثه عنه مرفوعا ، لا تغالوا في الكفن ، وحديثه في رجم المحصنة ، ومنهم من يدخل بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، انتهى كلامه .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، وفيه أنه كان حاضر الواقعة ، وكان فيمن رجم شراحة ، وسيأتي بعد هذا .
قوله : ويبتدئ الشهود برجمه ، ثم الإمام ثم الناس ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ثم قال : وإن كان مقرا ابتدأ الإمام الناس ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " عن الأجلح عن الشعبي ، قال : جيء بشراحة الهمدانية إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال لها : لعل رجلا وقع عليك ، وأنت نائمة ؟ قالت : لا ، قال : لعله استكرهك ؟ قالت : لا قال : لعل زوجك من هؤلاء ، فأنت تكتمينه ؟ يلقنها ، لعلها تقول : نعم ، فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس ، فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في [ ص: 111 ] الرحبة ، وأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة ، فقال : ليس هكذا الرجم ، إذا يصيب بعضكم بعضا ، صفوا كصف الصلاة ، صفا خلف صف ، ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها ، وبها حبل ، أو اعترفت ، فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان ، فشهد عليه أربعة بالزنا ، فالشهود أول من يرجم ، ثم الناس ثم رجمها ، ثم أمرهم ، فرجم صف ، ثم صف ، ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي ، قال : كان لشراحة زوج غائب بالشام ، وأنها حملت فجاء بها مولاهما إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : إن هذه زنت ، فاعترفت ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السرة ، وأنا شاهد ، ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد ، يشهد ، ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت ، فأنا أول من يرميها ، فرماها بحجر ، ثم رمى الناس ، وأنا فيهم ، قال : فكنت والله فيمن قتلها انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا ، أمر الشهود أن يرجموا ، ثم رجم هو ، ثم رجم الناس ، وإذا كان بإقرار بدأ هو فرجم ، ثم رجم الناس انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .
عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : أيها الناس إن الزنا زناءان : زنا سر ، وزنا علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود ، فيكون الشهود أول من يرمي ، ثم الإمام ، ثم الناس ، وزنا العلانية أن يظهر الحبل ، أو الاعتراف ، فيكون الإمام ، أول من يرمي ، قال : وفي يده ثلاثة أحجار ، فرماها بحجر ، فأصاب صماخها ، فاستدارت ، ورمى الناس انتهى .