قال ( فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد ) لأنه دلالة الرجوع ، وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط .
[ ص: 112 ] ( وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ) كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ورمى رسول الله عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة ، وكانت قد اعترفت بالزنا ( ويغسل ويكفن ويصلى عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ماعز رضي الله عنه : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=66494اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم }ولأنه قتل بحق ، فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا ، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية بعدما رجمت
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " الرجم " حدثنا محمد بن حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى عن عبد الله عن زكريا بن أبي عمران البصري ، قال : سمعت شيخا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ولا نعلم أحدا سمى هذا الشيخ ، وتراجع ألفاظهم وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ولم يعله بغير الانقطاع .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة مشتملا على قصة ماعز والغامدية معا ، وفيه : ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت ، وفيه بشير بن المهاجر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : ليس له في " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " سوى هذا الحديث ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : منكر الحديث ، يجيء بالعجائب مرجئ متهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، ولا عيب على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إخراج هذا الحديث ، فإنه أتى به في الطبقة الثانية ، ليبين اطلاعه على طرق الحديث انتهى كلامه .
وفي الباب حديث الصلاة على ماعز :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه في أول كتاب المحاربين " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فذكر قصة ماعز ، وفي آخره : ثم أمر به فرجم ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ، وصلى عليه ، قال ابن القطان في " كتابه " : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : قوله : وصلى عليه ، قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ؟ قال : لا انتهى .
ورواه أبو داود عن محمد بن المتوكل .
والحسن بن علي ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق به ورواه الترمذي عن الحسن بن علي به ، وقال : حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " الجنائز " عن محمد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق به ، وقالوا فيه كلهم : ولم يصل عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " حواشيه " : وقد أعل بعضهم هذه الزيادة بأن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، تفرد بها عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وقد خالفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق جماعة : nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، ونوح بن حبيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15768وحميد بن زنجويه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن منصور الزيادي [ ص: 114 ] وإسحاق بن إبراهيم الديري والحسن بن علي ، ومحمد بن المتوكل قال : فهؤلاء ثمانية قد خالفوا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان في هذه الزيادة ، وفيهم هؤلاء الحفاظ : nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى الذهلي ، nindex.php?page=showalam&ids=15768وحميد بن زنجويه ، ولم يذكرها أحد منهم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ، إلا أنه لم يذكر لفظه ، وأحال على حديث nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل قبله ، وليس فيه ذكر الصلاة ، قال : وإذا حملت الصلاة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث يعني حديث ماعز والغامدية انتهى .
{ حديث آخر } :
في الصلاة عليه ، أخرجه أبو قرة الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل الأنصاري أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم رجم ماعز ، وطول في الأوليين ، حتى كاد الناس يعجزون من طول الصلاة ، فلما انصرف أمر به فرجم ، فلم يقتل ، حتى رماه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بلحى بعير ، فأصاب رأسه ، فقتله ، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والناس }مختصر .
وهذا اللفظ يبعد تأويل الصلاة بالدعاء ، لأن الناس صلوا عليه بلا خلاف ، وعطف الناس على النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاتهم ، والله أعلم .
وضعفه ابن الجوزي في " التحقيق " بأن فيه مجاهيل ، ونقل عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد ، إلا على الغال ، وقاتل نفسه ، قال : ولو صح هذا الحديث ، فصلاته على الغامدية كانت بعد ذلك انتهى .
قال النووي في " الخلاصة " : إسناده صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن عكرمة مرسلا ، قال النووي : ويجمع بين الروايتين بأن [ ص: 115 ] رواية الإثبات مقدمة ، لأنها زيادة علم ، أو أنه عليه السلام أمرهم بالصلاة عليه ، ولم يصل هو بنفسه عليه انتهى كلامه .