باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه قال : ( الوطء الموجب للحد هو الزنا ) وأنه في عرف الشرع واللسان : وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك ، لأنه فعل محظور ، والحرمة على الإطلاق عند التعري عن الملك وشبهته ، يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات }.
ثم الشبهة نوعان : شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه ، وشبهة في المحل [ ص: 130 ] وتسمى شبهة حكمية .
فالأولى : تتحقق في حق من اشتبه عليه ; لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلا ، ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه .
والثانية :
تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ، ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده ، والحد يسقط بالنوعين لإطلاق الحديث ، والنسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولد ، ولا يثبت في الأولى وإن ادعاه ، لأن الفعل تمحض زنا في الأولى ، وإنما يسقط الحد لأمر راجع إليه ، وهو اشتباه الأمر عليه ، ولم يتمحض في الثانية .
فشبهة الفعل في ثمانية مواضع : جارية أبيه وأمه وزوجته والمطلقة ثلاثا وهي في العدة وبائنا بالطلاق على مال وهي في العدة ، وأم ولد أعتقها مولاها وهي في العدة وجارية المولى في حق العبد والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود ، ففي هذه المواضع لا حد عليه إذ قال ظننت أنها تحل لي ، ولو قال : علمت أنها علي حرام وجب الحد ، والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم ، والممهورة في حق الزوج قبل القبض .
والمشتركة بينه وبين غيره ، والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام .
ثم الشبهة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد ، وإن كان متفقا على تحريمه وهو عالم به ، وعند الباقين لا تثبت إذا علم بتحريمه ، ويظهر ذلك في نكاح المحارم على ما يأتيك إن شاء الله تعالى إذا عرفنا هذا .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات }قلت : غريب بهذا اللفظ ، وذكر أنه في " الخلافيات " nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفي " مسند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لأن أعطل الحدود بالشبهات ، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات انتهى .
حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر قالوا : إذا اشتبه عليك الحد [ ص: 130 ] فادرأه انتهى .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : ادفعوا الحدود بكل شبهة انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة ، فإنه متروك .