نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن طلق امرأة ثلاثا ثم وطئها في العدة ، وقال علمت أنها علي حرام [ ص: 131 ] حد ) لزوال الملك المحلل من كل وجه ، فتكون الشبهة منتفية ، وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع ، ولا يعتبر قول المخالف فيه ; لأنه خلاف لا اختلاف .

ولو قال : ظننت أنها تحل لي لا يحد ; لأن الظن في موضعه ، لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد ، وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمختلع والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث ، لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية