[ ص: 131 ] قوله : ولو قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أو أمرك بيدك ، واختارت نفسها ، ثم وطئها في العدة ، وقال : علمت أنها علي حرام ، لا يحد ، لاختلاف الصحابة فيه ، فمن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه تطليقة رجعية قلت : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء انتهى .
حدثنا ابن التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إن اختارت زوجها فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة ، وله عليها الرجعة انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور حدثني إبراهيم عن علقمة ، والأسود أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي كلام ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، قال : فقلت لها : قد جعلت أمرك بيدك ، فقالت : أنا طالق ثلاثا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أراها واحدة ، وأنت أحق بالرجعة ، وسألت أمير المومنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه ، وزاد : ولو رأيت غير ذلك لم تصب انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " بالأسانيد الأربعة المذكورة ، ومتونها بلفظها سواء ، ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود كانا يقولان في المرأة : إذا خيرها زوجها فاختارته ، فهي امرأته ، وإن اختارت نفسها ، فهي تطليقة ، وزوجها أملك بها انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في [ ص: 132 ] الطلاق " أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الخلية ، والبرية ، والبتة والبائنة : هي واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هي ثلاث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : له ما نوى انتهى .
أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، قال : هي واحدة ، انتهى .
أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته ، فاختارت نفسها ، قال : هي واحدة انتهى .
أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، قال : كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فجاءه محمد بن أبي عتيق ، وعيناه تدمعان ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : ما شأنك ؟ قال : إني ملكت امرأتي أمرها ففارقتني ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت أملك بها انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " كما تراه .
أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه ، في الخلية ، والبرية ، والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في الخلية ، والبرية : إن كل واحد منهما ثلاث تطليقات انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " ، كما تراه .
أثر آخر :
رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يقول : إذا اختارت زوجها فلا شيء ، وهي امرأته ، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وهي عليه حرام ، حتى تنكح زوجا غيره ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : إذا اختارت زوجها فهي واحدة ، والزوج أملك بها ، وإذا اختارت نفسها فهي واحدة ، وهي أملك بنفسها انتهى .
أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت برية : إنها واحدة انتهى .
[ ص: 133 ] أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها ، والقضاء ما قضت ، إلا أن ينكر الرجل فيقول : لم أرد إلا واحدة ، ويحلف على ذلك ، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ، فذكره ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكره .
أثر آخر :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بنحوه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
أثر آخر :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قالا ، في البرية ، والخلية : هي تطليقة ، وهو أملك برجعتها ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : هي ثلاث ثلاث .
أثر آخر :
في " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=12154أبي مصعب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أراه كما قالت ، قال الرجل : لا تفعل يا nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، قال : أنا أفعل أنت فعلته ؟ انتهى .
أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ثنا أبو حفص الأبار عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام : ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، انتهى .
أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة ، فقال : هي واحدة انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره عن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحوه ، وفيه قصة .
أثر آخر :
في " موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في قول الرجل [ ص: 134 ] لامرأته : أنت علي حرام : إنها ثلاث تطليقات انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة : أنها ثلاث تطليقات انتهى .
الأحاديث المرفوعة حديث :
روى الترمذي في " الطلاق " حدثنا علي بن نصر بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد ، قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال في " أمرك بيدك " : إنها ثلاث ؟ قال : لا ، إلا الحسن ، ثم قال : اللهم غفرا ، إلا ما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث ، قال أيوب : فلقيت كثير مولى ابن سمرة ، فسألته ، فلم يعرفه ، فرجعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فأخبرته ، فقال : نسي انتهى .
وقال : حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا ، وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوف ، ولم يعرف حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وكان علي بن نصر حافظا ، صاحب حديث انتهى .
قال : أبو داود : وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ، لأنهم أهل بيته ، وهم أعلم به وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن [ ص: 135 ] بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
وأخرجه أبو داود أيضا من طريق محمد بن إدريس الإمام الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة ، فذكره ، قال عبد الحق في " أحكامه " : في إسناد هذا الحديث عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ، وكلهم ضعفاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير أضعفهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه انتهى كلامه .
قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ، الحديث انتهى .