ولو أصاب البدن قال مشايخنا رحمهم الله: يطهر بالفرك ; لأن البلوى فيه أشد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يطهر إلا بالغسل ; لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم ، والبدن لا يمكن فركه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " قال : لا يعلم أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير هذا ، ورواه غيره عن عمرة مرسلا انتهى .
{ أحاديث الباب } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ، فيصلي وأنا أنظر إلى بقع الماء في ثوبه انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا لا منافاة بينه وبين قولها : كنت أفرك من ثوبه ، ثم يصلي فيه ، كما لا منافاة بين غسله قدميه ومسحه على الخفين انتهى .
وقال ابن الجوزي : ليس في هذا الحديث حجة ; لأن غسله كان للاستقذار لا للنجاسة .
{ حديث آخر } : إنما يغسل الثوب من خمس : سيأتي قريبا . الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة ، قال : سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : إني احتلمت على طنفسة ، فقال : " إن كان رطبا فاغسله ، وإن كان يابسا فاحككه ، وإن خفي عليك فارششه بالماء انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن شريك انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وإسحاق إمام مخرج له في " الصحيحين " ، ورفعه زيادة ، وهي من الثقة مقبولة ، ومن وقفه لم يحفظ انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار . nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، وقال : هذا هو الصحيح موقوف ، وقد روي عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرفوعا ، ولا [ ص: 302 ] يثبت انتهى .
{ الحديث الرابع } : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12572إنما يغسل الثوب من خمس } ، وذكر منها المني ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث ثابت بن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن { nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلة لي في ركوة ، إذ تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي ، فأقبلت أغسلها ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك ، إنما يغسل الثوب من خمس : من البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والقيء }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه غير ثابت بن حماد ، وهو ضعيف جدا انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وقال : لا أعلم روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد غير ثابت بن حماد ، وله أحاديث في أسانيدها الثقات يخالف فيها وهي مناكير ومقلوبات ، انتهى .
قلت : وجدت له متابعا عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، رواه في " معجمه الكبير " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد به سندا ومتنا ، وبقية الإسناد : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة به . [ ص: 303 ] واعلم أني وجدت الحديث في نسختين صحيحتين من مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : من رواية ثابت بن حماد ، وليس فيه المني ، وإنما قال : إنما يغسل الثوب من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : وثابت بن حماد كان ثقة . ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث انتهى . نقل nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ذلك عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه الكبرى " في " باب التطهير بالماء دون المائعات " : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " يا nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ما نخامتك " إلى آخره ، فهو باطل لا أصل له ، إنما رواه ثابت بن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، nindex.php?page=showalam&ids=16621وعلي بن زيد غير محتج به ، وثابت بن حماد متهم بالوضع انتهى .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله توهم أن تشبيه النخامة في الحديث بالماء في الطهورية ، وليس كذلك ، إنما التشبيه في الطهارة ، أي : النخامة طاهرة لا يغسل الثوب منها ، وإنما يغسل من كذا وكذا ، ولفظ الحديث يدل عليه ، إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه ، فصح أن ما قاله غير ظاهر ، nindex.php?page=showalam&ids=16621وعلي بن زيد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره .
وقال العجلي : لا بأس به ، وفي موضع آخر قال : يكتب حديثه ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وقال الترمذي : صدوق ، وثابت هذا ، قال شيخنا علاء الدين : ما رأيت أحدا بعد الكشف التام جعله متهما بالوضع غير nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد ذكره في " كتاب المعرفة " في هذا الحديث ، ولم ينسبه إلى الوضع ، وإنما حكى فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقول ابن عدي المتقدمين ، والله أعلم .