[ ص: 144 ] ( ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يحد ، لأنه التزم بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=47077لا تقام الحدود في دار الحرب } ، ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة ، ولا تقام بعدما خرج ; لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة ، ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير المصر يقيم الحد على من زنى في معسكره ; لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر والسرية لأنه لم تفوض إليهما الإقامة .
الحديث الخامس : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47077لا تقام الحدود في دار الحرب }قلت : غريب وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول [ ص: 145 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو ، قال : وحدثنا بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16727عمير بن سعد الأنصاري ، وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب ، حتى يخرجوا إلى الأرض المصالحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن هذا الشيخ ؟ ومكحول لم ير nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت انتهى .
وهذا الأخير رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير به ، وزاد : لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار انتهى .
أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو ، انتهى .
ولفظ الترمذي : في الغزو ، قال الترمذي : حديث غريب ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم ، منهم الأوزاعي يرون أن لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو ، ومخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو ، فإذا رجع الإمام إلى دار الإسلام أقام عليه الحد انتهى .
وبسر بن أرطاة ، ويقال .
ابن أبي أرطاة اختلف في صحبته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : أهل المدينة ينكرون سماع بسر بن أبي أرطاة من النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : بسر بن أبي أرطاة [ ص: 147 ] رجل سوء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة انتهى .
وقال ابن سعد في " الطبقات " : قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : بسر بن أبي أرطاة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ، ولم يسمع منه شيئا ، وقال غيره : إنه سمع منه ، انتهى .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في إقامة الحدود بدار الحرب بإطلاق الآيات الواردة في حد الزاني ، وقطع السارق .