نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد ، وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع ) والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى ، وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولا معتبر بالموهوم ( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر ( وإن أقر بذلك حد ) لأنه لا يخفى عليه أمته أو امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية