( وإن
شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ، وآخران أنها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية ، وهو الإكراه بخلاف جانبها ، لأن طواعيتها شرط تحقق الواجب في حقها ، ولم يثبت لاختلافهما .
وله أنه اختلف المشهود عليه ، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها ، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك