نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ، وآخران أنها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهو قول زفر رحمه الله ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية ، وهو الإكراه بخلاف جانبها ، لأن طواعيتها شرط تحقق الواجب في حقها ، ولم يثبت لاختلافهما .

وله أنه اختلف المشهود عليه ، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها ، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية