( وإن
شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا ) ; لأن المشهود به فعل الزنا ، وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ، ولا يحد الشهود خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله
[ ص: 151 ] لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة .