نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر درئ الحد عنهما وعنهم ) لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ، ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلن : إنها بكر وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليست بحجة في إيجابه لهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية