( وإن
شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف فإنهم يحدون ولا يحد المشهود عليه ) لأنه لا يثبت بشهادتهم المال فكيف يثبت الحد ، وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة ، والعبد ليس بأهل للتحمل والأداء فلم تثبت شبهة الزنا ; لأن الزنا يثبت بالأداء ( وإن شهدوا بذلك وهم فساق أو ظهر أنهم فساق لم يحدوا ) لأن الفاسق من أهل
[ ص: 152 ] الأداء والتحمل ، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ، ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا ، ويثبت بشهادتهم شبهة الزنا وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا فلهذا امتنع الحدان ، وسيأتي فيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده ( وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا ) ; لأنهم قذفة إذ لا حسبة عند نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها .