( وإن
شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد ) لما فيها من زيادة الشبهة ولا ضرورة إلى تحملها ( فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد أيضا ) معناه شهدوا على ذلك الزنا بعينه ، لأن شهادتهم قد ردت من وجه يرد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة إذ هم قائمون مقامهم في الأمر والتحميل ، ولا يحد الشهود ; لأن عددهم متكامل وامتناع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لإيجابه .