( وإذا
شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية ) أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، فيكون التألف بشهادة الراجح ربع الحق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجب القتل دون المال بناء على أصله في شهود القصاص وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى .
وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يحد لأنه إن كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت ، وإن كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث ذلك شبهة .
ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع ; لأن به تفسخ شهادته فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة
[ ص: 154 ] فينفسخ ما يبتنى عليه ، وهو القضاء في حقه فلا يورث الشبهة بخلاف ما إذا قذفه غيره ; لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه ( فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا ، وسقط الحد عن المشهود عليه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : حد الراجع خاصة ; لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع كما إذا رجع بعد الإمضاء .
ولهما أن الإمضاء من القضاء ، فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه ، ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يحد الراجع خاصة ; لأنه لا يصدق على غيره .
ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ، وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل به بقي قذفا فيحدون ( فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ، وهو شهادة الأربعة ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) أما الحد فلما ذكرنا ، وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق والمعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف .