( وإن
شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) معناه : إذا رجعوا عن التزكية ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: هو على بيت المال ) وقيل هذا إذا قالوا : تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم .
لهما أنهم أثنوا على الشهود خيرا ، فصار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا بإحصانه .
وله أن الشهادة إنما تصير حجة عاملة بالتزكية ، فكانت التزكية في معنى علة العلة
[ ص: 155 ] فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان ; لأنه محض الشرط ، ولا فرق بين ما إذا شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبروا ، وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام .
أما إذا قالوا : هم عدول وظهروا عبيدا لا يضمنون لأن العبد قد يكون عدلا ( ولا ضمان على الشهود ) لأنه لم يقع كلامهم شهادة ، ولا يحدون حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه .