( وإذا
شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه ، ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية ) وفي القياس يجب القصاص ; لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق ، وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء لأن الشهادة لم تصر حجة بعد ، ولأنه ظنه مباح الدم معتمدا على دليل مبيح ، فصار كما إذا ظنه حربيا وعليه علامتهم وتجب الدية في ماله ; لأنه عمد والعواقل لا تعقل العمد ، ويجب ذلك في ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القتل ( وإن رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال ) لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله إليه ، ولو باشره بنفسه تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا كذا هذا بخلاف ما إذا ضرب عنقه لأنه لم يأتمر أمره