( وإذا
شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه يرجم ) معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ; لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة والإحصان يثبت بمثله ( فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله.
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي رحمه الله مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال .
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله يقول : إنه شرط في
[ ص: 156 ] معنى العلة لأن الجناية تتغلظ عنده ، فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء فصار كما إذا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل لما ذكرنا .
ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة ، وأنها مانعة من الزنا على ما ذكرنا ، فلا يكون في معنى العلة ، وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة ، بخلاف ما ذكر لأن العتق يثبت بشهادتهما ، وإنما لا يثبت بسبق التاريخ لأنه ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم