( وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف [ ص: 157 ] رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يحد ) وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
رحمهما اللهوقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يحد ، فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق ، غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا ، وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة قد تكون من غيره كما قيل :
يقولون لي إنك شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا
[ ص: 158 - 160 ]
وعندهما يقدر بزوال الرائحة لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فيه : فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة القرب ، وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل وإنما تشتبه على الجهال .
[ ص: 161 ] وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله كما في حد الزنا على ما مر تقريره ، وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا إجماع إلا برأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وقد شرط قيام الرائحة على ما رويناه
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي الجابر عن أبي ماجد الحنفي ، قال : جاء رجل بابن أخ له سكران إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ترتروه ، ومزمزوه ، واستنكهوه ، ففعلوا ، فرفعه إلى السجن ، ثم عاد به من الغد ، ودعا بسوط ، ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين حتى صارت درة ، ثم قال للجلاد : اجلد ، وارجع تلك ، وأعط كل عضو حقه ، انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه ضرب رجلا وجد منه ريح الخمر وفي لفظ : ريح شراب الحد تاما انتهى .
قوله : وحد الشرب ، ثبت بالإجماع من الصحابة ، ولا إجماع إلا برأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد شرط قيام الرائحة على ما رويناه قلت : تقدم كل ذلك .