قال : ( ويفرق على أعضائه ) لما مر في حد الزنا ( ولا يجرد من ثيابه ) لأن سببه غير مقطوع به فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزنا ( غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ) لأن ذلك يمنع إيصال الألم به ( وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا ) لمكان الرق .
( والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل [ ص: 167 ] الزنا ) أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان ، قال الله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }} أي الحرائر والعقل والبلوغ ، لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما ، والإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35504من أشرك بالله فليس بمحصن }" والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار ، وكذا القاذف صادق فيه .