( ولو
قال له : يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة ، طالب الابن بحده حد القاذف ) لأنه قذف بعد موتها ( ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد ) لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية ، فيكون القذف متناولا له معنى .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يثبت حق المطالبة لكل وارث ; لأن حد القذف يورث عنده على ما نبين .
وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل لما ذكرناه ، ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ، ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله ، ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله .