نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد ) خلافا لزفر .

وهو يقول : القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه ، وليس طريقه [ ص: 168 ] الإرث عندنا فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى .

ولنا إن عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد ، وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ، ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده ، والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق .

بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه .

لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية