( ومن
قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يبطل ( ولو
مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي ) عندنا ، خلافا له بناء على أنه يورث عنده وعندنا لا يورث ، ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد ، فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص ; فمن هذا الوجه حق العبد ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا ; والمقصود من شرع الزاجر : إخلاء العالم عن الفساد ، وهذا آية حق الشرع وبكل ذلك تشهد الأحكام .
وإذا تعارضت الجهتان
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي رحمه الله مال إلى تغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع ، ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به ، ولا كذلك عكسه لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه ، وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها منها الإرث ، إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع .
ومنها العفو فإنه لا يصح عفو المقذوف عندنا ويصح عنده .
ومنها أنه لا يجوز الاعتياض منه ، ويجري في التداخل وعنده لا يجري : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في العفو مثل قول
[ ص: 169 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ومن أصحابنا من قال : إن الغالب حق العبد وخرج الأحكام ، والأول أظهر .