نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه ) لقيام أمارة الزنا منها ، وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها وهي شرط الإحصان

التالي السابق


الخدمات العلمية