نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد ) لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة ، فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا .

وعن أبي يوسف رحمه الله أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان ، وهو قول زفر رحمه الله لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ، ونحن نقول : ملك الذات باق والحرمة لغيره ، إذ هي مؤقتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية