( ولو
قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد ) لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة ، فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ، ونحن نقول : ملك الذات باق والحرمة لغيره ، إذ هي مؤقتة .