وفي الطير [ ص: 185 ] الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطير }" وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والحجة عليهما ما ذكرنا .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن هشام به مرسلا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا هشام به مرسلا ، ورواه ابن عدي في " الكامل " مسندا ، أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : إن السارق .
إلى آخره باللفظ الثاني .
ولم يقل في عبد الله هذا شيئا ، إلا أنه قال : لم يتابع عليه ، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما ، فذكرته لأبين أن في رواياته نظرا انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : " { لا قطع في الطير }" قلت : غريب مرفوعا ، [ ص: 185 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفيهما " موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، قال الأول : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وقال الثاني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار ، قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له سلمة بن عبد الرحمن : قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا قطع في الطير انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة ، قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع . فتركه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال : ليس على سارق الحمام قطع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز ، قال شيخنا علاء الدين : ظنه الحمام بالتخفيف وإنما هو الحمام بالتشديد انتهى .
قلت : بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه " باب الرجل يدخل الحمام ، فيسرق " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام ، قال : لا قطع عليه ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=15564بلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام ، وترك برنسا له ، فجاء رجل فسرقه ، فوجده صاحبه ، فجاء به إلى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، إلى آخره .