وقال عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطعام }" والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيإ للأكل منه ، وما في معناه كاللحم والثمر ، لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي [ ص: 186 ] والتسعين ، من القسم الأول عن سفيان به ، وأعاده في النوع الأربعين ، من القسم الثاني ، قال عبد الحق في " أحكامه " : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، ورواه غيره ، فلم يذكر واسع بن حبان ، ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن دليل ، فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية سفيان ، وأما غير حماد ، فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، لم يذكر واسع بن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=17038ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=46رافع انتهى .
وقال الترمذي : وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، لم يذكروا فيه واسعا انتهى .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
فهو عند أبي داود في " سننه " ، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذه الرواية المنقطعة حماد بن دليل ، وحديثه عند أبي داود أيضا ، وعمرو بن علي ، وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وزهير ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، وحديثهما عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا ، وأخرجه النسائي أيضا عن سفيان عن يحيى بن سعيد به منقطعا ، فقد اختلف فيه على سفيان ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، وحديثه عند أبي شيبة في " مصنفه " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر }" انتهى .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه لفظ : والكثر : الجمار الذي في النخل ، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " إلا بالطريق المقطوعة ، وبالطريقين رواه الدارمي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ثنا سعيد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر }" ، [ ص: 187 ] انتهى .
الحديث الرابع : قال عليه السلام : { لا قطع في الطعام }" قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج أبو داود في " المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : { إني لا أقطع في الطعام }"
انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود ، ولم يعله بغير الإرسال ، وأقره ابن القطان على ذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك ، وعمرا عن الحسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66588أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه }انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، والسري بن يحيى عن الحسن ، نحوه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن الحسن ، فذكره ، وزاد : قال سفيان : هو الطعام الذي يفسد من نهاره ، كالثريد واللحم .
وبهذا السند والمتن رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك " ، [ ص: 190 ] وقال : قال إمامنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : إذا كان الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " الحدود " عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن عمرو به .
واعلم أن الترمذي روى هذا الحديث في " البيوع " عن ابن عجلان به مختصرا ، لم يذكر فيه السرقة ، وقال : حديث حسن ، انتهى .
ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : ليس في شيء من الثمار قطع ، حتى يأوي الجرين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال نحوه سواء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : من أخذ من الثمر شيئا ، فليس عليه قطع حتى يأوي الجرين ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع انتهى .