( ولا في
سرقة المصحف وإن كان عليه حلية ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله مثله .
وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا ; لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ، ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربوا على النصاب