( ولا قطع في أبواب المسجد ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه .
قال : (
ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال ; لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكماله المالية والحرز