( ولا قطع على
سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ) لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له ، ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده ، فكذا مع غيره وعلى هذا إذا
سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد ، والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه