نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ) لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له ، ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته .

وقال أبو يوسف رحمه الله : يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده ، فكذا مع غيره وعلى هذا إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد ، والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية