( وإذا
اتخذ من الخشب أواني وأبوابا قطع فيها ) لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة ، ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز ; وفي
الحصر البغدادية قالوا يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل ، وإنما يجب القطع في غير المركب ،
[ ص: 190 ] وإنما يجب إذا كان خفيفا لا يثقل على الواحد حمله ; لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته