( وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء [ ص: 304 ] الدجاجة وبول الحمار جازت الصلاة معه ، وإن زاد لم تجز ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: قليل النجاسة وكثيرها سواء ; لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل ، ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا ، وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا ، وقيل في التوفيق بينهما : إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف ، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة ; لأنها ثبتت بدليل مقطوع به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث باطل ، nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح هذا منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اخترعه أهل الكوفة ، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات ، وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، وأغلظ في نوح بن أبي مريم .