( وإذا
سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته لم يقطع ) لوجود الإذن بالدخول عادة ، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله لبسوطة بينهما في الأموال عادة ودلالة ، وهو نظير الخلاف في الخلاف في الشهادة