نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ) لأن له في أكسابه [ ص: 198 ] حقا ( وكذلك السارق من الغنم ) لأن له فيه نصيبا وهو مأثور عن علي رضي الله تعالى عنهدرءا وتعليلا .


[ ص: 197 ] فصل في الحراز [ ص: 198 ] قوله : وهو مأثور عن علي يعني في السارق من المغنم أنه لا يقطع قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص ، وهو زيد بن دثار ، قال : أتي علي برجل سرق من المغنم ، فقال : له فيه نصيب ، وهو خائن ، فلم يقطعه ، وكان قد سرق مغفرا انتهى ، ورواه الدارقطني في " كتاب المؤتلف والمختلف في ترجمة عبيد بن الأبرص " عن الثوري به سندا ومتنا .

وفي الباب حديث مرفوع :

رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس { أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا }انتهى .

قال ابن القطان في " كتابه " : إسناده ضعيف .

ورواه البيهقي ، وقال : إسناده ضعيف ، وقد روي مرسلا انتهى .

قلت .

هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله بن محرر أخبرني ميمون بن مهران أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد ، الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية