( وإذا
نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما ) لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه ، والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إن أخرج الداخل يده وناولها الخارج فالقطع على الداخل ، وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع وهي بناء على مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى