( وإن
ألقاه في الطريق وخرج فأخذه قطع ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب للقطع كما لو خرج ولم يأخذ ، وكذا الأخذ من السكة كما لو أخذه غيره .
ولنا : أن الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرار ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا فإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا سارق .
قال : ( وكذلك إن
حمله على حمار فساقه وأخرجه ) لأن سيره مضاف إليه لسوقه