( وإذا
دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا ) قال العبد الضعيف رحمه الله : هذا استحسان ، والقياس أن يقطع الحامل وحده
[ ص: 201 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، لأن الإخراج وجد عنه فتمت السرقة به .
ولنا : أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة كما في السرقة الكبرى ، وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع ، فلو امتنع القطع لأدى إلى سد باب الحد .