[ ص: 210 ] قال : ( وإذا
قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فلا شيء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا شيء عليه في الخطإ ويضمن في العمد )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يضمن في الخطإ أيضا وهو القياس ، والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد ، وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا ، وقيل : يجعل عذرا أيضا .
له أنه قطع يدا معصومة ، والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمنها .
قلنا : إنه أخطأ من اجتهاده إذ ليس في النص تعيين اليمين والخطأ في الاجتهاد موضوع .
ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات ، وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع ، وعلى هذا لو قطعه غير الحداد لا يضمن أيضا هو الصحيح .
ولو
أخرج السارق يساره وقال هذه يميني لا يضمن بالاتفاق لأنه قطعه بأمره ، ثم في العمد عنده عليه : أي السارق ضمان المال ; لأنه لم يقع حدا وفي الخطإ كذلك على هذه الطريقة وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن .