فصل في الاستنجاء ( والاستنجاء سنة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ( ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه : يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود ( وليس فيه عدد مسنون ) . [ ص: 308 - 309 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا بد من الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=42753وليستنج بثلاثة أحجار }. [ ص: 310 - 312 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63468من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج }والإيتار يقع على الواحد ، وما رواه متروك الظاهر ، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع . [ ص: 313 ] ( وغسله بالماء أفضل ) : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا }نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء ، ثم هو أدب ، وقيل : هو سنة في زماننا ، ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ، ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه ، وقيل : بالسبع .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة . وغيره عن معاذة العدوية ، فلم يسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة حافظ . ثم أخرج عن الأوزاعي ، قال : حدثني أبو عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها ، فأمرتهن أن يستنجين ، وقالت : مرن أزواجكن بذلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وقالت : هو شفاء من الباسور انتهى .
وبحديث رواه أبو داود . nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار }ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : إسناده صحيح ، وسيأتي الكلام عليه قريبا .
ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في " مسنده " كلهم بلفظ : " وكان بثلاثة أحجار " ، فلذلك عزوناه nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ; لأنه بلفظ الكتاب ، ومعنى الحديث في " nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " من حديث سلمان . قيل له : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ؟ فقال سلمان : أجل ، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع ، أو عظم انتهى .
{ حديث آخر } : بلفظ الكتاب ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المضري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب }.
قال زمعة : فحدثت به [ ص: 310 ] nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، فقال : أخبرني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بهذا سواء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير المضري ، وهو كذاب ، وغيره يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قوله . انتهى . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، رواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " وذكر كلامه .
{ حديث آخر } أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن حماد بن الجعد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة حدثني خلاد الجهني عن أبيه السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا دخل أحدكم الخلاء فليستنج بثلاثة أحجار }" انتهى .
وضعف حماد بن الجعد عن ابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ثم قال : وهو حسن الحديث ، ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى .
وروى أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث مسلم بن قرط عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، فليستطب بها ، فإنها تجزئ عنه }انتهى .
الأول : ادعاء الانقطاع بين [ ص: 311 ] أبي إسحاق ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وأن فيه تدليسا من أبي إسحاق ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الخلافيات " عن ابن الشاذكوني ، قال : ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى ، قال أبو عبيدة : لم يحدثني ، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ، ولم يقل : حدثني . فجاز الحديث وسار .
فقال أبو زرعة : اختلفوا في إسناده ، فمنهم من يقول : عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله ، ومنهم من يقول : عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ، ومنهم من يقول : عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله ، والصحيح عندي حديث أبي عبيدة ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي عبيدة . nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل أحفظهم .
وقال الترمذي : سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح ؟ فلم يقض فيه بشيء ، وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء ، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه . فوضعه في " كتابه الجامع " ، وأصح شيء في هذا عندي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ; لأنه أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء ، وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تابعه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق ، قال الشيخ : والجواب : أما الأول : وهو التدليس ، فقد نبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على عدمه بعدما أخرج هذا الحديث ، فقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12403إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق : حدثني عبد الرحمن هذا ، واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الخلافيات " بأن قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12403إبراهيم بن يوسف لسماع أبي إسحاق لا يجعله متصلا ، ثم أسند من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق . ليس بشيء انتهى .
قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12403إبراهيم بن يوسف [ ص: 312 ] تعضد رفع التدليس مما يقتضي أنه عنده في حيز من ترجح به ، ويؤيد ذلك أن ابن أبي حاتم ، قال سمعت أبي يقول : يكتب حديثه ، وهو حسن الحديث ، ووجه آخر في رفع التدليس ما ذكره الإسماعيلي في " صحيحه " المستخرج على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بعد رواية الحديث من جهة يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله أن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق .
وأما الوجه الثاني : وهو الاختلاف ، وما قيل فيه من الترجيح لرواية أبي عبيدة عن أبيه من قول أبي زرعة ، وأبي عيسى ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم ير ذلك متعارضا ، وجعلهما إسنادين ، أو أسانيد ، ومما يعارض كون الصحيح أبو عبيدة عن أبيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي إسحاق ، وقوله : ليس أبو عبيدة ذكره ، وهذا نفي لروايته عن أبي عبيدة عن أبيه صريحا .
وأما الوجه الثالث : وهو زيادة " ائتني بحجر " فإن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يتعرض لها ، لما رواها ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهي منقطعة ، فإن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا بإقراره على نفسه ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بذلك في موضع آخر من " سننه " ، وسكت عنه هنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " باب الدية أخماس " : إن أبا إسحاق عن علقمة منقطع ; لأنه رآه ولم يسمع منه انتهى .
والحديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070 " البخاري " وليس فيه هذه الزيادة كما قدمناه ، والله أعلم انتهى كلام الشيخ تقي الدين ملخصا محررا . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ليس فيه حجة ; لأنه يحتمل أن يكون عليه السلام أخذ حجرا ثالثا مكان الروثة ، وبالاحتمال لا يتم الاستدلال انتهى .
وهذا فيه نظر وأما قوله إن صح فقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان رواه في " صحيحه " ، وأما تأويله بوتر يكون بعد ثلاث فدعوى من غير دليل ، ولو صح ذلك يلزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا ; لأمره عليه السلام به على مقتضى هذا التأويل ، وعندهم لو حصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة ، بل هي بدعة ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث ، فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تركها ، ثم حديث : " أما ترى السموات سبعا " على تقدير صحته لا يدل على أن المراد بالوتر ما يكون بعد الثلاث ; لأنه ذكر فردا من أفراد الوتر ، إذ لو أريد بذلك السبع بخصوصها للزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع ; لأنها المأمور به في ذلك الحديث ، والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : هذا حديث لا نعلم أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ، ولا نعلم أحدا روى عنه إلا ابنه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : قال ابن أبي حاتم : محمد بن عبد العزيز بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبي زناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، وأبيه ، وروى عنه بكار بن عبد الله ابن أخي همام ، nindex.php?page=showalam&ids=16062وسهل بن بكار ، وإبراهيم ، قال : سألت أبي عنه ، فقال : هم ثلاثة إخوة : محمد بن عبد العزيز ، وعبد الله بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وهم ضعفاء في الحديث ، ليس لهم حديث مستقيم ، وليس لمحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة حديث صحيح انتهى كلامه . وذهل الشيخ محيي الدين النووي عن هذا الحديث ، فقال في الخلاصة التي له بعد أن ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : وأما ما اشتهر في كتب التفسير ، والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف . انتهى .
وسنده حسن ، وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال . قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وعن ابن معين فيه روايتان .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وصححه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " وبوب عليه " باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل " وهو غير مطابق للتبويب ، وفي الباب أثر جيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " عن زائدة عن [ ص: 315 ] nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا ، وأنتم تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الحجارة الماء انتهى .
ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا يحيى بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير به . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير به